Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat Syarh Ziyadatiz Ziyadat · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 28

  1. باب من طلاق السنة بالجعل وغيره

أبي حنيفَة ﵀ إِذا تخَلّل بَين كل طلاقين رَجْعَة أَو نِكَاح فالطهر الْوَاحِد يكون محلا لوُقُوع الثَّلَاث على وَجه السّنة فَكَمَا تزَوجهَا هَا هُنَا يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق قبل الْحيض وَكَذَلِكَ إِذا تزَوجهَا ثَالِثا وَقعت التطليقة الثَّالِثَة كَمَا تزَوجهَا وَلَو قَالَ لرجل طَلقهَا ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ لَهَا الْوَكِيل فِي حَيْضهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَقبلت الْمَرْأَة لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء لِأَن كَلَام الْوَكِيل لَيْسَ بتنجيز لما مر لَكِن بِهَذَا الْكَلَام لايصير رادا لِلْأَمْرِ وَمَعَ بَقَاء الْأَمر لايخرج عَن عهدته إِلَّا بالامتثال فَإِذا طهرت فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة بِأَلف دِرْهَم فَقبلت ذَلِك طلقت وَاحِدَة بِثلث الْألف لِأَن كَلَامه فِي حق الْوَاحِدَة تَنْجِيز وَالْألف مَذْكُور عوضا عَن الثَّلَاث فَيكون بِمُقَابلَة كل وَاحِدَة ثلث الْألف وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهَا حِين طهرت أَنْت طَالِق وَاحِدَة بِثلث الْألف فَقبلت وَقعت وَاحِدَة بَائِنَة بِثلث الْألف لِأَن بالْكلَام الأول وَإِن كَانَ مُخَالفا لما أَمر بِهِ لم يخرج الْأَمر من يَده فَإِذا امتثل بعد ذَلِك نفذ تصرفه كَالْوَكِيلِ بِالْبيعِ بِأَلف دِرْهَم

ــ

[الشرح]

فَإِن طلق أَحدهمَا ثمَّ الآخر فالواقع طَلَاقه وَكَلَام الآخر لَغْو لِأَنَّهُ يكون تَعْلِيق وَهُوَ على وكَالَته حَتَّى لَو طَلقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي يَقع وَلَو طلقاها مَعًا يَقع طَلَاق أَحدهمَا لِأَن الطُّهْر الْوَاحِد لَا يسع للسّنة أَكثر من وَاحِد وَلَيْسَ

Rujukan halaman ini: النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي، ص 28 (SanadKitab #22362, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.