Lewati ke konten

Kitab: Jami'u Bayanil 'Ilm wa Fadhlih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 844

  1. باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة

١٥٩٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَحَدَّثَكُمْ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: نا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» ⦗٨٤٥⦘

١٥٩٣ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي» ثُمَّ اتَّفَقَا إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» وَلَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ عَلَى لَفْظِ مُعَاذٍ: فَضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ لِي نَحْوَ هَذَا

Rujukan halaman ini: جامع بيان العلم وفضله، ج 2، ص 844 (SanadKitab #22367, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.