Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 180

  1. أدلة الأحكام
  2. الدليل الخامس القياس
  3. أركان القياس
  4. ٤ـ العلة

أيْ: يُمكنُ التَّحقُّقُ من وجودِهِ في كلٍّ من (الأصلِ) و (الفرعِ) بعلامةٍ ظاهرَةٍ.

مثالُه: (الإسكارُ) فإنَّه علَّةٌ يمكنُ التَّحقُّقُ من وجودِها في الخمرِ، كما يمكنُ التَّحقُّق من وجودِها في مطعومٍ مسكرٍ.

٢ـ أن تكونَ وصفًا مُنضبطًا.

أيْ: له حقيقةٌ مُحدَّدَةٌ مُعيَّنةٌ لا تختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ.

مثالهُ: (القتلُ) مانعٌ للقاتلِ من الإرثِ ممَّن قتلَ، وهو (علَّةُ) حرمَانِه حيثُ أرادَ استِعْجالَ الميراثِ، و (القتلُ) وصفٌ منضبطٌ لا يختلفُ باختلافِ القاتلِ والمقتولِ، فلو وُجِدَتْ هذه العلَّةُ في الموصِي والموصى لهُ، فقتلَ الموصَى لهُ الموصي كانَ (القتلُ) مانعًا لهُ من الوصيَّةِ بالقياسِ.

وهذا بخلافِ تعليلِ القصرِ في السَّفرِ بـ (المشقَّة) ، فإنَّ (المشقَّةَ) كما ت قدَّم وصفٌ غيرُ منضبِطٍ، لأنَّها تختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ، ولذَا عُدِلَ عنها للتَّعليلِ بسببِهَا وهوَ (السَّفر) ، لأنَّهُ وُجدَ الحُكمُ دائرًا معهُ وجودًا وعدمًا، ولا يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ أو الأحوالِ.

٣ـ أن تكونَ وصفًا مُناسبًا للحُكمِ.

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 180 (SanadKitab #22396, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.