Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 283

  1. قواعد الاستنباط
  2. ١ـ القواعد الأصولية
  3. القسم الأول وضع اللفظ للمعنى
  4. ٣ـ المشترك

٣ـ المشترك

* تعريفه:

هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ متعدِّدَةٍ.

مثلُ: لفظِ (القُرءِ) فهو مشترَكٌ بين (الطُّهرِ والحيضِ) يُطلقُ على كلٍّ منهمَا، وكذا لفظُ (المولى) فهو مشترَكٌ بينَ (العبدِ والسَّيِّد) ، ولفظُ (العينِ) مُشتركٌ بين (البَاصرَةِ، والجاسوسِ، والسِّلعةِ، وحقيقةِ الشيءِ، وعينِ الماءِ) .

* حكمه:

اللَّفظُ المشتركُ يمتنعُ أن يُرادَ به جميعُ معانيهِ، ويجبُ أن يُرادَ به معنًى واحدٌ من تلك المعاني حيثُ يُستعملُ، ولا بدَّ من دليلٍ يدلُّ على تعيينهِ خارجٍ عن نفسِ اللَّفظِ، فإنْ تعذَّرَ تعيينُ معناهُ فحُكمهُ التَّوقُّف فيه، لأنهُ سيكونُ من قبيلِ (المُجمل) .

هذا مذهبُ الحنفيَّةِ والحنابلَةِ وبعضِ الأصوليينَ من الشَّافعيَّة، وهو الأصحُّ.

وخالفَ الشَّافعيُّ وجمهورُ أصحابهِ والمالكيَّةُ فقالوا بِعُمومِ (المُشتركِ) في جميعِ معانيِهِ إذا لم يمنعْ من ذلكَ مانعٌ.

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 283 (SanadKitab #22396, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.