Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 286

  1. قواعد الاستنباط
  2. ١ـ القواعد الأصولية
  3. القسم الثاني استعمال اللفظ في المعنى
  4. ١ـ الحقيقة والمجاز

فهذهِ الألفاظُ وشِبهُهَا استعملَتْهَا الشَّريعةُ في معنًى مخصوصٍ وعلَّقتْ بها الأحكامَ، فالمرجعُ إليها في ذلكَ الاستِعمال.

٣ـ عُرفيَّة: وهي الَّتي يُعرفُ حدُّها بعُرفِ النَّاسِ وعادَاتِهم، كلفظِ (البيعِ، والنِّكاحِ، والدِّرهمِ والدِّينارِ) .

ومثلُها كلُّ لفظٍ تعلَّق بتصرُّفاتِ النَّاسِ العاديَّةِ ومعاملاتِهم، وليسَ للشريعةِ فيه استعمالٌ خاصٌّ، فيُرجعُ في معرفتِه إلى عُرفِ الاستِعمالِ.

ترتيب الحقيقة:

الأصلُ في كلِّ لفظٍ استُعملَ في الكتابِ والسُّنَّةِ أن يُبحثَ عن معناهُ في استعمالِ الشَّرعِ نفسهِ، لأنَّ المكلَّفينَب أمِرُوا باتِّباعِ ماجاءَ به الرَّسولُ ﷺ، ومن جملتهِ اتِّباعُ بيانهِ لما يستعملُهُ من الألفاظِ.

فإذا وُجدَ لفظُ (الصَّلاةِ) في نصٍّ من الكتابِ والسُّنَّةِ، فهوَ الصَّلاةُ الَّتي بيَّنها الرَّسولُ ﷺ بفِعلِهِ وقولهِ المشتملَةُ على القيامِ والتَّكبيرِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقراءَةِ والذِّكرِ، لا يجوزَ العُدولُ بهذا اللَّفظِ عن هذا المعنى إلاَّ بدلالةٍ من الشَّرعِ نفسِهِ على أنَّه لم يُرِدْ في موضعٍ معيَّنٍ هذا المعنى للصَّلاةِ، إنَّما أرادَ المعنَى اللُّغويَّ العامَّ لها وهُوَ الدُّعاء.

على أنَّه يُلاحظُ أنَّه مَا مِنِ استِعمالٍ خاصٍّ وقعَ في الشَّرعِ للفظِ من الألفاظِ إلاَّ وتوجدُ صِلةٌ بينهُ وبين المعنَى اللُّغويِّ، غيرَ أنَّه يكونُ

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 286 (SanadKitab #22396, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.