Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 295

  1. قواعد الاستنباط
  2. ١ـ القواعد الأصولية
  3. القسم الثالث دلالة اللفظ على المعنى
  4. ١ـ الواضح الدلالة
  5. (٢) النص

وهذا هو المقصودُ باحتِمالِه التَّأويل، (وانظُر معنى [التأويل] في آخرِ مبحثِ [النَّصِّ] ) .

٣ـ يحتَمِلُ أن يُرادَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ.

(٢) النص

* تعريفه:

هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغتِهِ من غيرِ توقُّفٍ علىأمرٍ خارجيٍّ، وهو المقصودُ أصالةً من السِّياقِ، ويحتملُ التَّأويلَ.

* مثاله:

حديثُ أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: سألَ رجلٌ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: يا رسول الله، إنَّا نرْكَبُ البحرَ، ونحملُ معنَأ القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنَا به عطشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسول الله ﷺ: ((هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُهُ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن] .

فالمقصوُ بالسِّياقِ أصالةً هو ماءُ البحرِ، فقولهُ ﷺ: ((هُو الطَّهورُ ماؤُهُ)) نصٌّ في طُهوريَّتِهِ.

* حكمه:

يستوي معَ (الظَّاهِرِ) في أحكامِهِ المُتقدِّمة.

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 295 (SanadKitab #22396, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.