Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 298

  1. قواعد الاستنباط
  2. ١ـ القواعد الأصولية
  3. القسم الثالث دلالة اللفظ على المعنى
  4. ١ـ الواضح الدلالة
  5. (٣) المفسر

(٣) المفسَّر

* تعريفه:

هو ما دلَّ بنفسِه على معناهُ المُفصَّلِ تفصيلاً ليسَ معهُ احتمالٌ للتَّأويلِ.

* مثاله:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] ، فذِكرُ العددِ ينفي احتمالَ التَّأويلِ.

ومن هذَا كلُّ لفظٍ جاءَ مُجملاً في الكتابِ، وجاءتِ السُّنَّةُ برفعِ إجمالِه وفسَّرتْهُ، فهوَ (مفسَّرٌ) لا يحتملُ التَّأويلَ بمعنى غيرِ ما فُسِّر بهِ، كلفظِ (الصَّلاةِ، والزَّكاةِ) في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠] ، فقد جاء في السُّنَّةِ تفسيرُ ذلكَ الإجمالِ ببيانِ صفةِ الصَّلاةِ وأحكَامِهَا، وأصنافِ الزَّكاةِ ومقاديرِهَا وما يتَّصلُ بها، فظهرَ المقصودُ بتفصيلِ السُّنَّةِ بما لا يُبقي مجالاً لتأويلِ تلكَ الألفاظِ.

* حكمه:

١ـ يجبُ العملُ بهِ على الوجهِ الَّذي وردَ تفصيلُهُ عليهِ.

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 298 (SanadKitab #22396, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.