Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 55

  1. مباحث الأحكام
  2. ٢ـ أقسام الحكم
  3. الحكم الوضعي
  4. ٣ـ الشرط

[١] السَّفرُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ .

[٢] الزِّنَا لإقامةِ الحدِّ، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] .

[٣] الرِّدَّة لإباحةِ دَمِ المرتدِّ، قال النَّبيّ ﷺ: ((من بدَّل دينَهُ فاقْتُلوهُ)) [أخرجه البُخاريُّ] .

[٤] الإهداءُ لمِلكِ المُهدَى إليهِ للهديَّة، والبيعُ لِملكِ المشتري للسِّلعةِ، والتَّصدُّقُ لملكِ المُتصدَّقُ عليه للصَّدقَةِ، فهذهِ وشِبهُهَا أسبابٌ لنقلِ ملكيَّةِ الشَّيءِ لمن صارتْ إليهِ، ويكونُ بها حُرَّ التَّصرُّفِ فيها.

٣ـ الشَّرط

"تعريفه:

لُغَةً: العلامَةُ

واصطلاحًا: ماتوقَّفَ وجودُ الشَّيءِ على وجودِهِ، وليسَ هوَ جزْءًا من ذاتِ ذلكَ الشَّيءِ، بلْ هوَ خارجٌ عنهُ، كما لا يلزمُ من جودِهِ وُجودُ ما كانَ شرْطًا فيهِ.

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 55 (SanadKitab #22396, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.