Lewati ke konten

Kitab: Taisiru 'Ilmi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الله الجديع

Baca halaman 87

  1. مباحث الأحكام
  2. ٦ـ الأهلية

[النور: ٣١] .

والأهليَّةُ الثَّابتُ للطِّفلِ الَّذي لم يُميِّز أهليَّةُ وجوبٍ كاملةٍ، تجبُ لهُ الحقوقُ وعليهِ، أمَّا وجوبُ الحقوقِ فإذا صحَّتْ للجنينَ فلهُ أولى، فتثبتُ حقوقُه في الميراثِ والوصيَّةِ وغير ذلك، وأمَّا الوجوبُ عليه فليسَ على معنى أنَّهُ مُطالبٌ بها، فإنَّه ليس عليهِ أهليَّةُ أداءٍ، وإنما تجبُ عليه حقُوقٌ يؤدِّيها عنه وليُّه، كوُجوبِ الزَّكاةِ في مالهِ، فإنَّ على وليِّه أن يُخرجَ من مالِهِ الزَّكاةَ، ولوْ أتْلفَ شيئًا وجبَ الضَّمانُ في مالهِ يؤدِّيه عنهُ وليُّه، لكنَّه لا يُؤاخذُ في نفسهِ ولا يوصفُ بالتَّقصيرِ لِفُقدانِهِ شرطَ التَّكليفِ.

أخرجَ مسلمٌ عن عبد الله بن عبَّاسٍ ﵄ قال: رفعَت امرأَةٌ صبيًّا لهَا فقالتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قالَ: ((نَعَمْ، ولكِ أجرٌ)) .

فهَذا فيه صحَّةُ حجِّ الصَّبيِّ، وجمهورُ العلماءِ على أنَّ ذلكَ في حقِّهِ تطوُّعٌ لا يسقُطُ بهِ فرضُهُ لعَدَمِ التَّكليفِ، ووجْهُ اعتبارِ حجِّهِ لِمَا يُعَانيهِ وليُّهُ من حملِهِ وأداءِ المناسِكِ بهِ.

٣ـ الطِّفلُ المميِّزُ الَّذي لم يبلُغْ:

تثبتُ لهُ أهليَّةُ وجوبٍ كاملةٍ، فهوَ أولى بهذا الحُكمِ من غيرِ المميِّزِ، وتقدَّمَ أنَّهَا ثابتَةٌ لهُ.

وكذلكَ تثبتُ لهُ أهليَّةُ أداءٍ ناقصةٍ بسببِ نُقصانِ عقلِهِ، يصحُّ منهُ

Rujukan halaman ini: تيسير علم أصول الفقه، ص 87 (SanadKitab #22396, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.