Lewati ke konten

Kitab: Munazharah bainal Islam wan Nashraniyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 458

  1. الجلسة السادسة
  2. المشركون والمسجد الحرام

فأتم الله ذلك، وحكم به.

قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: " كتب عمر بن عبد العزيز ﵁: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واتبع نهيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

ودلت هذه الآية على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: (المؤمن لا ينجس) وأما نجاسة بدن المشرك فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ .

قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجاة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب بها من المرافق، فأنزل الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

وبعد:

فهذه بعض الإجابات عن بعض الأسئلة:

ولقد تركنا الإجابة المباشرة عن بعض الأسئلة، لأن الإجابة عليها وردت عرضًا في مواضع أخرى. . . من موضوعات أخرى. . .!

Rujukan halaman ini: مناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص 458 (SanadKitab #22397, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.