Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'aradhatul Fikriyyah al-Mu'ashirah · Pengarang: محمد بن فريد زريوح

Baca Juz 3, halaman 1730

  1. الباب الثالث نقد دعاوى المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث «الصحيحين»
  2. الفصل السابع نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة للأحاديث المتعلقة بالمرأة
  3. المبحث التاسع نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة لحديث سن عائشة عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم
  4. المطلب الثالث دفع المعارضات الفكرية المعاصرة عن حديث سن عائشة عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم

الخاصِّ، والمُطلَقِ على المُقَيَّد، وعليه حَمَلَ الفقهاءُ لكثيرٍ مِن السُّنَن القوليَّة العامَّة على سُنَنٍ فِعليَّة تُخصِّصُها أو تُقيِّدُها (¬١).

يقول صاحبُ نظمِ «المَراقي» (¬٢):

في حقِّه القَولُ بفعلٍ خُصَّا *** إنْ يَكُ فيه القَولُ ليس نَصًّا

ففي هذه القاعدة يندرج الحَديثان اللَّذان ادَّعَى (البِحيريُّ) تَعارضَهما! وذلك:

أنَّ قوله ﷺ: «لا تُنكَح البِكرُ حتَّى تُستَأذَن» مِن القولِ العامِّ الَّذي خصَّصُه فعلُه ﷺ، وفعلُ صَحابتِه من بعده، فقد «زَوَّج غيرُ واحدٍ مِن أصحابِ النَّبي ﷺ ابنتَه صغيرة» (¬٣).

لِتعلمَ أنَّ عمومَ حديثِ الأمرِ بالاستئذانِ إنَّما هو في كلِّ بِكْرٍ إلَّا في الصَّغيرة ذات الأبِ، إذْ جائزٌ لأبيها أن يُزَوِّجها ولو بغير استِئذانِها، فإنَّ الصَّغيرةَ لا عَبارةَ لها ولا إذْنَ لمثلِها (¬٤)، والاستئذانُ لا يكون إلَّا للعاقلِ البالغِ، وأُنيطَ اختيارُ الكُفْؤِ لها بأبِيها لمزيدِ عقلِه وشَفَقتِه عليها.

وهذا حكمٌ مُستنبطٌ عند الفقهاء من نفسِ قِصَّة زواجِ عائشة ﵂ مع دلائل أخرى.

يقول الخَطَّابي بعد سَوْقِه لحديثها في ذلك: «في هذا دَلالةٌ على أنَّ البِكر الَّتي أُمِر باستئذانِها في النِّكاح، إنَّما هي البَالغُ دون الَّصغيرةِ الَّتي لم تَبلُغ، لأنَّه لا مَعنى لإذْنِ مَن لم تكُن بالغًا، ولا اعتبارَ برِضاها ولا بسخطِها» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين، ج 3، ص 1730 (SanadKitab #224, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.