Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 2, halaman 1286

  1. النساء
  2. ٢٥

قال ابن زيد: إن وضعت لكم من صداقها فهو سائغ فالمعنى على هذا لا إثم على الرجل أن تضع المرأة عليه مهرها، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف الصداق، فيدفعه إليها كاملاً.

قال الأخفش ﴿إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم﴾ تمام.

وقال غيره ﴿كتاب الله عَلَيْكُمْ﴾ التمام، وهو أحسن لأن العامل فيه ما قبله من المعنى الذي دل عليه كتاب، وإنما يصح قول الأخفش إذا نصبت ﴿كتاب الله﴾ على الإغراء، وهو بعيد.

(وفريضة) مصدر كأنه قال: فرض ذلك عليكم فريضة وهو التمام.

قوله ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ الآية.

قرأ الكسائي المحصنات في كل القرآن - بكسر الصاد، إلا قوله ﴿والمحصنات مِنَ النسآء﴾ قال: لأنه أراد به ذوات الأزواج من السبايا أحلهن الله بعد استبرائهن بالحيض، فالأزواج أحصنوهن، قال: وغير ذلك يكون المراد به غير التزوج، إما إحصان إسلام، أو عفة أو بلوغ، فتكون هي التي أحصنت نفسها بإسلامها أو بعفتها أو ببلوغها، ولا يحتمل عنده ﴿والمحصنات مِنَ النسآء﴾ إلا إحصان

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 2، ص 1286 (SanadKitab #22593, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.