Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 2, halaman 1340

  1. النساء
  2. ٤٣

طريقك فتمر فيه مراً ولا تجلس، وقال النخعي: يمر فيه إذا لم يجد طريقاً غيره.

وقال ابن زيد: نزلت في رجل من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، وكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، يريدون الماء فلا يجدون ممراً، إلا المسجد، فأنزل الله ﷿ ﴿ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ رخصة لهم.

وذهب مالك والشافعي أن الجنب يمر في المسجد عابر سبيل.

قال مالك: لا تدخل الحائض المسجد، وأرخص له غيره أن تمر فيه كالجنب.

وقال ابن حنبل: إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يجلس في المسجد.

وكذلك قال إسحاق.

والجنب هنا من أنزل في قول جماعة من العلماء دون أن يجامع ولا ينزل، روي عن النبي ﷺ أنه قال:

" الماء من الماء " فلا غسل عليه إلا بإنزال الماء عند جماعة من الصحابة هو قوله

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 2، ص 1340 (SanadKitab #22593, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.