Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 2, halaman 1495

  1. النساء
  2. ١٣٥

والقسط: العدل.

وأن لا يميلوا لفقر فقير، ولا لغنى غني، فيجوروا.

﴿فالله أولى بِهِمَا﴾ أي أحق بهما لأنه خالقهما، ومالكهما دونكم ﴿فَلاَ تَتَّبِعُواْ الهوى﴾ في الميل مع أحدهما. والشهادة على نفسه هو أن يقر بها عليه.

وقيل: إن الآية نزلت في النبي ﷺ، تخاصم إليه غمي وفقير، فكان ميله مع الفقير يروى أنه لا يظلم الغني لفقره.

وقيل: نزلت في الأمر بالشهادة بالحق، وترك الميل مع الغني لغناه، أو مع فقير لفقره.

قال ابن شهاب: كان فيما مضى من السلف الصالح تجوز شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه ويتأولون في ذلك قول الله ﴿كُونُواْ قوامين بالقسط شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ على أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوالدين والأقربين﴾ فلم يكن يتهم أحد في ذلك من السلف الصالح ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة.

ومذهب الحسن البصري والنخعي والشعبي، وشريح ومالك والثوري

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 2، ص 1495 (SanadKitab #22593, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.