Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 570

  1. البقرة
  2. ١٧٨

بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾.

أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئاً.

﴿فاتباع بالمعروف﴾ أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.

وقوله: ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.

أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.

[فَالهاءُ في " لَهُ " تعود على هذا القول] للقاتل.

والهاء في " أخيه " للقاتل أيضاً.

والهاء في " إِلَيْهِ " لولي المقتول العافي.

و" مَنْ " اسم القاتل، و " الأخ " ولي الدم.

/ قال ابن عباس: " كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 570 (SanadKitab #22593, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.