Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 578

  1. البقرة
  2. ١٨٠

وقالت عائشة رضي الله عن ها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير: " لا توص ".

وقال النخعي: " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف ".

وقال الزهري: " الوصية حق مما قل أو كثُر ". وهو اختيار الطبري.

ويروى عن علي أنه قال: " أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ".

ومعنى ﴿بالمعروف﴾: أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي، فيوصي بأكثر من الثلث.

وقوله: ﴿حَقّاً عَلَى المتقين﴾: أي: على من اتقى الله فاتبع ما أمره.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾.

أي: فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه / على [من بدله].

﴿إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 578 (SanadKitab #22593, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.