Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 609

  1. البقرة
  2. ١٨٥

ومن استقاء فقاء، فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم، وابن عمر وعلقمة، وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال عطاء وأبو ثور: " عليه الكفارة مع القضاء ". فإن دَرعه القيء فقاء فلا شيء عليه عند الجميع.

ثم قال: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر﴾.

أي يرخص الله عليكم إرادة التيسير، ولا يريد بكم العسر في دينكم.

ثم قال: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ العدة﴾: أي تكملوا عدة ما أفطرتم / فتقضوه في أيام أخر.

ثم قال: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ﴾.

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 609 (SanadKitab #22593, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.