Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 729

  1. البقرة
  2. ٢٢١

كان أصحاب النبي [﵇] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [﵇] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.

ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾.

أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.

وقيل: معنى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ طهراً غير حيض.

ومعنى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾.

قال السدي: " قل يا محمد: قل هو قذر/ "، وكذلك قال قتادة.

وقال مجاهد: " ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قل هو دم ".

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 729 (SanadKitab #22593, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.