Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 731

  1. البقرة
  2. ٢٢١

وقال الثوري: " لا بأس أن يباشرها إذا اتقى موضع الدم ".

فإن أتاها وهي حائض؛ فقال ابن عباس: " يتصدق بدينار أو بنصف ".

وقيل: إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف. قاله النخعي وغيره.

وقال الأوزاعي: " إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الطهر بالماء، تصدق بنصف دينارً ".

وقال سعيد بن جبير: " عليه عتق رقبة ".

وقال الحسن: " عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان ". وجماعة/ الفقهاء التابعين يقولون: لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.

قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد الثوري.

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 731 (SanadKitab #22593, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.