Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 753

  1. البقرة
  2. ٢٢٥

وقال الحسن وجابر بن زيد وطاوس والنخعي وعطاء وقتادة/ وغيرهم/ " عليه كفارة يمين ". وهو قول الشافعي.

وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة: " يمشي كما حلف ".

وقال ابن شبرمة: " يحرم من يومه ".

وقال مالك رضي الله عن هـ: " إن حنث في غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد، فيمشي منه ".

ومن حلف بعتق رقبة فحنث، فأكثر الناس [على أن عليه] كفارة يمين، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة، وحفصة وقاله الحسن.

وقال عطاء: " يتصدق بشيء من حنث في العتق ".

وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وجماعة من الفقهاء: " يعتق من حلف إذا حنث ".

وقوله: ﴿والله غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

أي غفور لأهل اللغو في الأيمان، حليم [في تركه]. العقوبة على أهل

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 753 (SanadKitab #22593, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.