Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 759

  1. البقرة
  2. ٢٢٧

وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء. ويدل على أن المراد/ بالأقراء في هذه الآية الأطهار قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فلهن أن يعتدن بما يطلقن فيه وهو الطهر الذي لم تمس فيه.

والطلاق في الحيض عند أهل العلم مكروه، فدل ذلك على أن الطلاق إنما يكون في الطهر لا في الحيض: [وهو قول النبي ﵇]: " فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ " فإذا طلقت/ في الطهر اعتدت به قرءاً.

ودخول الهاء في ثلاثة يدل على أنه الأطهار، لأن الطهر ما ذكر والحيض مؤنث، فلو أريد به الحيض لم تدخله الهاء.

قال ابن عباس: " استثنى الله من هذه الآية اللواتي لم يدخل بهن والحوامل ".

وقال قتادة: " هو نسخ ".

وقال غيرهما: " هو تبيين، لأن هذه الآية يراد بها الخصوص فبين المراد في

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 759 (SanadKitab #22593, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.