Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 791

  1. البقرة
  2. ٢٣٦

بخادم، والوسط بالورق، ودون ذلك بالكسوة والنفقة ". وقاله قتادة.

وقال أبو حنيفة: " يمتع التي لم يفرض لها، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها ". وبه قال الشافعي، ولم يجد / نصفاً من غيره.

وأوجب علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ المتعة لكل مطلقة.

وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقاً ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها ".

ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد من المطلقين إنما هو ندب، وبه قال شريح.

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 791 (SanadKitab #22593, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.