Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 1, halaman 794

  1. البقرة
  2. ٢٣٧

التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.

وقال قتادة: هذه الآية/ نخست التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولاً شيئاً، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها ".

وهو قول الربيع وجماعة معه.

قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾.

يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.

قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.

قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾.

قال ابن عباس: " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي ".

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 1، ص 794 (SanadKitab #22593, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.