١١٩- فظن طائفة/ من العلماء أن ذلك كان مع مسح الناصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.
١٢٠- وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة، وهي العمائم التي تدار تحت الذقن؛ لأنها السنة؛ ولأنه يشق خلعها (١) .
١٢١- وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف (٢) .
١٢٢- وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا.
من السنة إرخاء الذؤابة بين الكتفين
١٢٣- وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة (٣) .