وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (١)
حلية المنطقة بفضة والخوذة
١٧٠- ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.
١٧١- وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":
فقيل: لا يباح منه شيء.
وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.
وقيل: يباح في السلاح.
وقيل: في السيف خاصة.
١٧٢- وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (٢) .
١٧٣- وفي الترمذي (٣) حديث غريب عن النبي ﷺ أنه كان في سيفه ذهب وفضة.