Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 86

  1. النص المحقق
  2. الفصل الثالث

بها عشرا (١) .

٢٤٦ - وأما التوسل بالنبي ﷺ والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته.

٢٤٧ - والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسألون (٢) بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.

٢٤٨ - وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به (٣) معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة.

فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء -

فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته.

والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم.

فهذان جائزان بإجماع المسلمين.

٢٤٩ - ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (٤) . أي بدعائه وشفاعته.

Rujukan halaman ini: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ج 1، ص 86 (SanadKitab #22649, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.