أظهرهما عنه: يجب ذلك، وهو مذهب مالك (١) وأحمد (٢) .والثاني: لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة (٣) ؛ لأن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان واجباً بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجباً