وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه (١) .
٥٠١ - ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثاً (٢) اختُلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن (٣) يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يُغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه.
٥٠٢ - ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه (٤) .
٥٠٣ - كما روى في حديث الكسوف أن النبي ﷺ صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين (٥) .
Rujukan halaman ini:قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ج 1، ص 185 (SanadKitab #22649, hlm. urut 222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.