وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقاً (١) ، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٍّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك (٢) ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر (٣) .
ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس (٤) .
وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها (٥) .
وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر (٦) .
ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم (٧) .
Rujukan halaman ini:قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #22649, hlm. urut 262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.