Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 225

  1. النص المحقق
  2. الفصل الثالث

وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقاً (١) ، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٍّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك (٢) ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر (٣) .

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس (٤) .

وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها (٥) .

وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر (٦) .

ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم (٧) .

Rujukan halaman ini: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #22649, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.