قلت: روى الثقات، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬١).
وعيسى بن يونس، عن ابن جريج نحوه، ولفظه: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل". ثم قال ابن عدي: رواه مع سليمان: يزيد بن أبي حبيب، وحجاج بن أرطاة، وقرة بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد وكلها طرق غريبة، سوى حجاج، وطريقه مشهور.
قلت: وهو صاحب حديث زمارة الراعي، عن نافع، عن ابن عمر (¬٢).
وروى ابن جريج عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" (¬٣).
قال دحيم: مات سنة خمس عشرة ومائة. وقال أبو عبيد، وابن سعد، وخليفة، وجماعة: مات سنة تسع عشرة ومائة وله شيء في "مقدمة مسلم".