Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Maqal · Pengarang: عقيل القضاعي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل
  2. القسمين اللذين استدركناهما عليه
  3. القسم الأول: فيمن لم يلزمه التكليف
  4. الباب الثاني: في حكم أهل الفترة
  5. أقسام أهل الفترة
  6. القسم الثالث من أهل الفترة
  7. تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين

كان أنثى بحروا أذنها، أي: شقوه وتركت لا يشرب لها لبن ولا يركب لها ظهر ولا يجزُّ عنها وبر، وسميت بحيرة لشقهم أذنها.

بُحرت إذا شُقت شقا واحدا، والناقة بحيرة ومبحورة.

فأما السائبة (١) فهو ما كان أحدهم (ق.٩٤.أ) يفعله إذا مرض فنذر إن شُفي أن يسيب ناقته، فإن فعل ذلك لم تمنع من ماء ولا كلإ، وقد يسيبون غير الناقة وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء.

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثنتي عشرة أنثى ليس فيها ذكر سُيبت، فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يُشرب لبنها، فما نُتجت بعد ذلك من أنثى شُقت أذنها وخليت مع أمها، أي كان حكمها حكم أمها، فهي البحيرة بنت السائبة.

والوصيلة (٢): من الغنم إذا ولدت الشاةُ سبعة أبطُن، فإن كان السابع ذكرا ذبحوه وكان لَحمه للرجال دون النساء، وإن كان أنثى لم يذبحوها، وإن كان ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن جاءت بذكر وأنثى قالوا: وصلت أخاها فمنعته الذبح فلم يذبح واحد منهما، قال ابن عباس: ولم يَشرب من لبنها إلا الذكورُ خاصة.

Rujukan halaman ini: تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ج 2، ص 476 (SanadKitab #22712, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.