Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 92

  1. ثانيا: كتاب الصلاة
  2. الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار
  3. ثانيا: الجمع بين الصلاتين، وفيه مسائل
  4. المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع

أو معذوراً بغير المرض، مقيماً كان أو مسافراً. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض:

١ - المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، ويلحق المكلف بسببه مشقة.

٢ - الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي.

٣ - الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.

المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع:

وحدّ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين (١)؛ لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان ﵃، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين أيضاً.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 92 (SanadKitab #22726, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.