Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 120

  1. ثانيا: كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة وأحكام الجنائر، وفيه مسائل
  3. المسألة التاسعة: التعزية، حكمها، وكيفيتها

تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ وأصحابه.

والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً؛ لقوله ﷺ: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم -أو أتاهم ما يشغلهم-) (١).

وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي ﷺ على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ... ) (٢).

لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. ويحرم الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب؛ لقوله ﷺ: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (٣)، كقوله: يا ويلاه، يا ثبوراه وما أشبه ذلك، ولقوله ﷺ: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جَرَب) (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 120 (SanadKitab #22726, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.