Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 126

  1. ثالثا: كتاب الزكاة
  2. الباب الأول: في مقدمات الزكاة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثامنة: زكاة الدين

تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة) (١).

٤ - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله ﷺ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (٢).

وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

المسألة السابعة: في أقسامها:

الزكاة قسمان:

١ - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.

٢ - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.

المسألة الثامنة: زكاة الدَّيْن:

الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 126 (SanadKitab #22726, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.