Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 136

  1. ثالثا: كتاب الزكاة
  2. الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: في قدر الواجب

ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته.

وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.

وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان.

فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .. ) الحديث. (١)

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب

[٥ - ٩] ... شاة

[١٠ - ١٤] ... شاتان

[١٥ - ٩] ... ثلاث شياه

[٢٠ - ٢٤] ... أربع شياه

[٢٥ - ٣٥] ... بنت مخاض

[٣٦ - ٤٥] ... بنت لبون

[٤٦ - ٦٠] ... حقة

[٦١ - ٧٥] ... جذعة

[٧٦ - ٩٠] ... بنتا لبون

[٩١ - ١٢٠] ... حقتان

فما زاد على ١٢٠ فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 136 (SanadKitab #22726, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.