Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 142

  1. ثالثا: كتاب الزكاة
  2. الباب الخامس: في زكاة الفطر، ويقال لها: صدقة الفطر. وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإخراجها

المسألة الثالثة: في حكمة وجوبها:

من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي:

١ - تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.

٢ - إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس ﵄: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) (١).

٣ - وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

المسألة الرابعة: مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط (٢)، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر ﵄ المتقدم.

ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.

ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله ﷺ، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.

المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإخراجها:

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 142 (SanadKitab #22726, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.