Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 147

  1. ثالثا: كتاب الزكاة
  2. الباب السادس: في أهل الزكاة، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر

الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١].

وقولى ﷺ: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) متفق عليه، ولقوله ﷺ لقبيصة: (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) (١).

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية [التوبة: ٦٠]، بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.

المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.

وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: ٦٠] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 147 (SanadKitab #22726, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.