Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 163

  1. رابعا: كتاب الصيام
  2. الباب الرابع: في القضاء، والصيام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: الصيام المستحب

قد يطرأ على الفريضة، فقد سبق معنا: أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة. والأيام التي يستحب صيامها هي:

١ - صيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر) (١).

٢ - صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (٢). أما الحاجُّ فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم.

٣ - صيام يوم عاشوراء: فقد سئل النبي ﷺ عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (٣). ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله ﷺ: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) (٤)، ولقوله ﷺ: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود) (٥).

٤ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: لحديث عائشة ﵂: (كان النبي ﷺ يتحرى صيام الاثنين والخميس) (٦)، ولقوله ﷺ: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 163 (SanadKitab #22726, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.