Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 165

  1. رابعا: كتاب الصيام
  2. الباب الرابع: في القضاء، والصيام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام

له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجِّبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول: (كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية) (١).

٢ - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله ﷺ: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (٢). فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الماضي.

٣ - يكره إفراد يوم السبت بصيام؛ لقوله ﷺ: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) (٣). والمقصود: النهي عن إفراده، وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضُمَّ إلى غيره فلا بأس، لقوله ﷺ لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة: (أصمتِ أمس؟) قالت: لا. قال: (تريدين أن تصومي غداً؟) قالت: لا. قال: (فأفطري) (٤). فدل قوله ﷺ (تريدين أن تصومي غداً) على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي ﵀ عقب إخراجه حديث النهي الماضي: (ومعنى الكراهية فى هذا: أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظِّمون يوم السبت).

٤ - تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحواً فلا شك. ودليل تحريمه: حديث عمار ﵁ قال: (من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 165 (SanadKitab #22726, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.