Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 220

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الأول: في البيوع، وفيه مسائل
  3. المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط

الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك) (١).

٢ - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.

٣ - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.

٤ - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 220 (SanadKitab #22726, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.