Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 224

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثاني: في الربا، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية

٢) اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المجلس.

٣) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً، سواء تقابضا في المجلس أو لا.

٤) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا يجوز.

٥) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار.

لا يجوز.

٦) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.

لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يداً بيد.

٧) لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا تقابض.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 224 (SanadKitab #22726, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.