Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 246

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب الثالث عشر الشفعة والجوار، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة

الباب الثالث عشر الشفعة والجوار، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها:

١ - معناها: الشُّفْعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وسميت بذلك؛ لأن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه، فصار شفعاً، بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.

٢ - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها حديث جابر ﵁ قال: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (١). وفي رواية أخرى: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به) (٢). وعنه ﷺ قال: (جار الدار أحق بالدار) (٣).

وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط.

فتبيَّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة:

١ - لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به.

٢ - لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 246 (SanadKitab #22726, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.