Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 254

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب السادس عشر: في الصلح، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة

الباب السادس عشر: في الصلح، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته:

١ - معناه: الصُّلْحُ في اللغة: التوفيق، أي قطع المنازعة.

وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين.

٢ - أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: ١٢٨]، وقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) [الحجرات: ٩]، وقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: ١١٤].

ومن السنة قوله ﷺ: (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرَّم حلالاً) (١). وكان النبي ﷺ يقوم بالإصلاح بين الناس.

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

فدلَّ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع.

المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة:

الصلح بين الناس على أنواع:

١ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) [النساء: ٣٥]، أو خافت إعراضه، أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: ١٢٨].

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 254 (SanadKitab #22726, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.