Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 257

  1. سابعا: كتاب المعاملات
  2. الباب السابع عشر: المسابقة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها

الباب السابع عشر: المسابقة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها، وحكمها:

١ - معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه.

والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.

٢ - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: ٦٠]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المُضَمرة (١) من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) (٢)، وقوله ﷺ: (لا سَبَقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافرٍ) (٣). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.

وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

١ - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.

٢ - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله ﷺ: (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر) (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 257 (SanadKitab #22726, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.