Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 272

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثاني: الوصية، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها

الباب الثاني: الوصية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

١ - تعريفها: الوصية لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.

وشرعاً: هبة الإنسان غيره عيناً، أو ديناً، أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.

وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى: الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماماً، أو دفع شيء من ماله لجهة.

٢ - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: ١٨٠].

ولما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) (١). وقد أجمع العلماء على جوازها.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية:

١ - يجب على المسلم أن يُدَوِّن ما له وما عليه من الحقوق في وصيةٍ يبين فيها ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق.

٢ - تستحب الوصية بشيء من المال، يُصرف في طرق البر والخير والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد موته، فعن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنَّ الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #22726, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.