Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 274

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الثاني: الوصية، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها

اللهو أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة.

١٠ - تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج؛ لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) [البقرة: ١٨٠]، والخير هو المال الكثير، وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج؛ لقوله ﷺ: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). وكثير من أصحاب النبي ﷺ ماتوا، ولم يوصوا.

١١ - تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة؛ لقوله تعالى: (غَيْرَ مُضَارٍّ) [النساء: ١٢].

١٢ - لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه، هذا إذا كانت الوصية لمعين، أما إن كانت لغير معين، كالفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم، أو المساجد، ودور الأيتام، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت.

١٣ - يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها، وله نقضها. قال عمر ﵁: يغير الرجل ما شاء من وصيته (١).

١٤ - تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً. قال تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) [الأحزاب: ٦].

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 274 (SanadKitab #22726, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.