Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 288

  1. ثامنا: كتاب المواريث والوصايا والعتق
  2. الباب الرابع: الفرائض، والمواريث، وفيه مسائل
  3. المسألة السادسة: الحجب

ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.

٢ - حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:

الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.

الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل.

وسبب هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص. وهو سبعة أنواع:

١ - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

٢ - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.

٣ - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

٤ - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.

٥ - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.

٦ - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.

٧ - المزاحمة في العَوْل (١) في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

وعلى هذا نقول: إن من أدلى (٢) بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 288 (SanadKitab #22726, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.