Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 11

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل
  3. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة

وحديث عاثشة ﵂: (كان ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) (١).

وحديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (٢).

المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:

يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي ﷺ: (أنه نهى عن البول في الماء الراكد) (٣).

ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقوله ﷺ: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) (٤).

ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) (٥)، ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يَتَخَلى في طريق الناس أو في ظلهم) (٦). كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر ﵁: (نهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر) (٧). ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي ﷺ: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟) (٨).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 11 (SanadKitab #22726, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.