Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 310

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان
  3. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به، والحكمة منه

الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته:

أ- تعريف الخلع:

الخُلْعُ لغة: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر.

وشرعاً: فُرْقَةٌ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة.

ب- مشروعية الخلع:

الخلع مشروع؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتًُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩].

ولحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر (١) في الإسلام. فقال النبي ﷺ: (أَتَرُدِّينَ عليه حديقته؟)، قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) (٢).

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به، والحكمة منه:

أ- أحكام الخلع:

تتلخص أحكام الخلع في الآتي:

١ - أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي، تفرضه الزوجة للزوج.

٢ - لا يقع من غير الزوجة الرشيدة؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 310 (SanadKitab #22726, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.