Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 312

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الرابع: في الطلاق، وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته، وحكمته

الباب الرابع: في الطلاق، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته، وحكمته:

أ- تعريف الطلاق:

الطلاق لغة: التخلية، يقال: طَلَقَت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه.

ب- مَن يصح طلاقه:

يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، فلا يقع طلاق غير الزوج، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا الغضبان غضباً شديداً لا يدري معه ما يقول.

ج- مشروعية الطلاق:

الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة وآداباً جمّة في الزواج لاستمراره، وضمان بقائه. إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعيَّة من قبل الزوجين أو أحدهما، فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما.

والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقد قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ٢٢٩]. وقال ﷿: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١] ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ لعمر: (ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها) (١). وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 312 (SanadKitab #22726, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.